ملا أحمد النراقي
34
رسائل ومسائل ( فارسي )
دلالت بر عدم وجوب عدالت مىكند ، بلى دلالت مىكند بر عدم جواز كلّ ميل و اين نوع كل ميل نيست و اما موثقه سماعه « سألته عن رجل كان له امرأة فتزوّج عليها ، هل يحلّ له أن يفضل واحدة على الاخرى ؟ فقال : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيّام إن كانت بكراً ثمّ يسوّي بينهما » ( 1 ) دلالت بر وجوب تسويه نمىكند ، چه حق آن است كه خبر در مقام انشاء افاده ء زياده از رجحان نمىكند . و همچنين است روايت معمّر بن خلَّاد « قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : هل يفضل الرجل نسائه بعضهنّ على بعض ؟ قال : لا » ( 2 ) . و همچنين روايتى كه رسيده است كه « من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقّه مائل أو ساقط » ( 3 ) دلالتى بر حرمت ندارد با وجود اين كه اراده ء كلّ ميل محتمل است . علاوه بر اين كه بر فرض دلالت اين اخبار بر وجوب تسويه ، تصريح در أخبار متقدّمه بر جواز ، قرينه ء اراده ء كراهت تفضيل است و حمل اينها بر كراهت متيقّن است ، خصوصاً با اعتضاد روايات متقدّمه به أصل . پس معلوم شد تفضيل در امور مذكوره عيبى ندارد ، بلى تسويه مستحب است هم چنان كه فقهاء به آن تصريح كرده اند و از اخبار متقدّمه مستفاد مىشود . ( 518 ) س 9 : من لم يعلم قواعد النكاح هل يصحّ صيغته إذا صحّحها لفظاً وإعراباً إمّا تعليماً من الحفظ ، أو بأن يكتب له ، و لم يكرّر الصيغة ؟ ج : اللازم في صحّة الصيغة فهم معناها و معنى ألفاظها و قصد الإنشاء منها ، فإن علم بذلك صحّت الصيغة وإن لم يعلم سائر قواعد النكاح ، وإلَّا لم يصحّ ، ولا يلزم التكرار في الصيغة أصلًا ، بل يكفي الصيغة الواحدة ، بل ولا يستحبّ أيضاً .
--> ( 1 ) تلخيص الوسائل 12 / 47 به نقل از تهذيب . ( 2 ) همان . ( 3 ) همان ، حديثى از عقاب الاعمال به همين مضمون نقل كرده است .